أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ ، أنبأ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، وَعِيسَى بْنُ مِينَاءَ ، قَالا : ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ تَابِعِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، كَانُوا يَقُولُونَ : " لا تَعْقِدُ امْرَأَةٌ عُقْدَةَ النِّكَاحِ فِي نَفْسِهَا ، وَلا فِي غَيْرِهَا " ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
السند · الإسناد بالترتيب
أبو الحسن الرفاء←عثمان بن محمد بن بشر←إسماعيل القاضي←إسماعيل بن أبي أويس←وعيسى بن ميناء←عبد الرحمن بن أبي الزناد←أبيه←الفقهاء