وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ° ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ " رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُهَا أَبُوهُ ؟ قَالَ الْحَسَنُ : لا ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ سورة النساء آية 23 " ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِنَّمَا قَالَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِنْ أَصْلابِكُمْ لِئَلا يَدْخُلَ فِيهِ أَزْوَاجُ الأَدْعِيَاءِ وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ سورة الأحزاب آية 37 ، فَحَلِيلَةُ ابْنِ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ ، وَحَلِيلَةُ الابْنِ مِنَ الرَّضَاعِ دَاخِلَتَانِ فِي التَّحْرِيمِ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الرَّضَاعِ
بَابُ نَسْخِ التَّبَنِّي وَإِبَاحَةِ نِكَاحِ امْرَأَةٍ فَارَقَهَا مَنْ تَبَنَّاهُ أَوِ ابْنَةِ مَنْ كَانَ فِي الدِّينَ أَخَاهُ