← السنن الكبرى للبيهقي
السنن الكبرى للبيهقي
#12918 7 : 168 ☰ باب الزنا لا يحرم الحلال
A− A+

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ° ، ثنا يَحْيَى ، أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ ، أنبأ سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ° ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ قَالَ : " فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، أَوْ بِابْنَتِهَا ، فَإِنَّهُمَا حُرْمَتَانِ تَخَطَّاهُمَا ، وَلا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ " ، قَالَ : وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ : مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلالا قَطُّ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الشَّعْبِيَّ ، فَقَالَ : بَلْ لَوْ أَخَذْتَ كُوزًا مِنْ خَمْرٍ ، فَسَكَبْتَهُ فِي جُبٍّ مِنْ مَاءٍ لَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ حَرَامًا ، وَكَانَ مِنْ رَأْيِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثنا يَحْيَى ، أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ ، أنبأ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ° ، عَنْ قَتَادَةَ ° ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : " تَخَطَّى حُرْمَتَيْنِ "

السند · الإسناد بالترتيب
أبو عبد الله الحافظ←أبو العباس محمد بن يعقوب←يحيى←عبد الوهاب←سعيد←قتادة←يحيى بن يعمر←ابن عباس←أبو عبد الله←أبو العباس←يحيى←عبد الوهاب←هشام الدستوائي←قتادة←يحيى بن يعمر←ابن عباس
شجرة الإسناد