وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ° ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ ° ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ ° ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ ° ، حَدَّثَنِي أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ° ، عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ° ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ عُرْوَةَ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَفْسُدُ حَلالٌ بِحَرَامٍ ، وَمَنْ أَتَى امْرَأَةً فُجُورًا ، فَلا عَلَيْهِ إِنْ تَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا ، فَأَمَّا نِكَاحٌ فَلا " ، تَفَرَّدَ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصِيُّ هَذَا ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، قَالَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ ، وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُرْسَلا مَوْقُوفًا وَعَنْهُ ، عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ ، وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ أَمْثَلُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ