أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ ° بِبَغْدَادَ ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ° , نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ° , نا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ° ، عَنْ طَاوُسٍ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : " سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلاقَ فِي أَوَّلِ الآيَةِ وَآخِرِهَا ، وَالْخُلْعَ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَيْسَ الْخُلْعُ بِطَلاقٍ , يَنْكِحُهَا " ، وَرَوَاهُ أَيْضًا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا , وَرَوَى الشَّافِعِيُّ ° ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : " كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلاقٍ "