← السنن الكبرى للبيهقي
السنن الكبرى للبيهقي
#14437 ضعيف 7 : 468 ☰ باب وجوب النفقة للزوجة
A− A+

قَالَ الشَّيْخُ : يَعْنِي بِهِ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ° ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ° ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ° ، نا ابْنُ بُكَيْرٍ ° ، نا مَالِكٌ ° ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ ° ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ° ، فِي قِصَّةِ الأَعْرَابِيِّ الَّذِي أَصَابَ امْرَأَتَهُ فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : " فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقِ تَمْرٍ ، فَقَالَ : " خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ " ، فَذَكَرَهُ ، قَالَ عَطَاءٌ : فَسَأَلْتُ سَعِيدًا ، كَمْ فِي ذَلِكَ الْعَرَقِ مِنَ التَّمْرِ ؟ قَالَ : " مَا بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا إِلَى عِشْرِينَ " وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ حَدِيثِ الأَوْزَاعِيِّ ، أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ الْمُوَاقِعِ ، قَالَ فِيهَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، قَالَ : مَا أَجِدُ ، قَالَ : فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا ، قَالَ : خُذْهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ " ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَكَمِ بْنُ مُوسَى ، نا هِقْلٌ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ فَذَكَرَهُ هَكَذَا . رَوَاهُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ مُدْرَجًا فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ فَجَعَلَ تَقْدِيرَ الْعَرَقِ ، فِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ : وَذَكَرْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ , قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي نَفَقَةِ الْمُوسِرِ : إِنَّهَا مُدَّانِ ، قَالَ : وَإِنَّمَا جَعَلْتُ أَكْثَرَ مَا فَرَضْتُ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ ، لأَنَّ أَكْثَرَ مَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدْيَةِ الْكَفَّارَةِ لِلأَذَى مُدَّيْنِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ

السند · الإسناد بالترتيب ⚠ mursal · إرسال
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف لأن به موضع إرسال
شجرة الإسناد