← السنن الكبرى للبيهقي
السنن الكبرى للبيهقي
#16743 ضعيف 9 : 100 ☰ باب جواز انفراد الرجل والرجال بالغزو في بلاد …
A− A+

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ° , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ° ، أنبأ الرَّبِيعُ ° ، أنبأ الشَّافِعِيُّ ° ، أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ تَخَلَّفَ ، عَنْ أَصْحَابِ بِئْرِ مَعُونَةَ ، فَرَأَى الطَّيْرَ عُكُوفًا عَلَى مَقْتَلَةِ أَصْحَابِهِ , فَقَالَ لِعَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ : " سَأَتَقَدَّمُ عَلَى هَؤُلاءِ الْعَدُوِّ ، فَيَقْتُلُونَنِي وَلا أَتَخَلَّفُ عَنْ مَشْهَدٍ قُتِلَ فِيهِ أَصْحَابُنَا , فَفَعَلَ فَقُتِلَ , فَرَجَعَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ فِيهِ قَوْلا حَسَنًا , وَيُقَالُ قَالَ لِعَمْرٍو : فَهَلا تَقَدَّمْتَ فَقَاتَلْتَ ، حَتَّى تُقْتَلَ " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ ، وَرَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ سَرِيَّةً وَحْدَهُمَا , وَبَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُنَيْسٍ سَرِيَّةً وَحْدَهُ , وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُمَا فِي هَذَا الْكِتَابِ

السند · الإسناد بالترتيب ⚠ munqaṭiʿ · انقطاع
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد معضل لأن به موضع انقطاع وموضع إرسال ، وباقي رجاله ثقات
شجرة الإسناد