← السنن الكبرى للبيهقي
السنن الكبرى للبيهقي
#16801 مقبول 9 : 115 ☰ باب جواز انفراد الرجل والرجال بالغزو في بلاد …
A− A+

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَدِيبُ ° ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِيُّ ° ، أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ° ، ثنا فَيَّاضٌ ° ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ° ، ثنا مَعْمَرٌ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنْ سَالِمٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : " بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، أَحْسَبُهُ ؟ قَالَ : إِلَى بَنِي جُذَيْمَةَ ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلامِ ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا : أَسْلَمْنَا ، فَقَالُوا : صَبَأْنَا صَبَأْنَا ، وَجَعَلَ خَالِدٌ بِهِمْ قَتْلا وَأَسْرًا ، قَالَ : ثُمَّ دَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرًا ، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ يَوْمًا أَمَرَنَا ، فَقَالَ لِيَقْتُلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ أَسِيرَهُ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَاللَّهِ لا أَقْتُلُ أَسِيرِي ، وَلا يَقْتُلُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ ، قَالَ : فَقَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ لَهُ مَا صَنَعَ خَالِدٌ ، قَالَ : فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ " ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ مَحْمُودٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات عدا عكرمة بن ربعي التيمي وهو مقبول
شجرة الإسناد