← السنن الكبرى للبيهقي
السنن الكبرى للبيهقي
#18969 10 : 159 ☰ باب ما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد
A− A+

أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خِمَيْرَوَيْهِ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ° ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ° ، ثنا هُشَيْمٌ ° ، أنبأ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ ° ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلَمْ يَشْهَدْ بِهَا حَيْثُ رَآهَا أَوْ حَيْثُ عَلِمَ ، فَإِنَّمَا يَشْهَدُ عَلَى ضِغْنٍ " ، هَذَا مُنْقَطِعٌ فِيمَا بَيْنَ الثَّقَفِيِّ ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد