أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ° ، أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ الصِّبْغِيُّ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ ° ، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ° ، حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ بْنِ أَبِي ضُمَيْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ° ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : " الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا كَانَ قَدْ خَالَطَهُ ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي "
جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَمَنْ لا تَجُوزُ مِنَ الأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ الْعَاقِلِينَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ نَعْلَمُهُ أَنْ لَا يَكُونُ قَلِيلًا ، يُمَحِّضُ الطَّاعَةَ وَالْمُرُوءَةَ حَتَّى لَا يَخْلِطُهَا بِمَعْصِيَةٍ وَلَا تَرَكَ الْمُرُوءَةَ ، وَلَا يُمَحِّضُ الْمَعْصِيَةَ وَتَرْكَ الْمُرُوءَةِ حَتَّى لَا يَخْلِطُهَا بِشَيْءٍ مِنَ الطَّاعَةِ وَالْمُرُوءَةِ ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : هُوَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ .