← السنن الكبرى للبيهقي
السنن الكبرى للبيهقي
#2749 مقبول 2 : 180 ☰ باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين
A− A+

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ° ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ ° ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ ° ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، أنبأ مِسْعَرٌ ° ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا بِأَيْدِينَا : السَّلامُ عَلَيْكُمْ ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا بَالُ هَؤُلاءِ الَّذِينَ يَرْمُونَ بِأَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسِ ، أَمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ " ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامِ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن الحسين النيسابوري وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد