أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ ° ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَلَّوَيْهِ ° ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ° ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ° ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ° ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا صَلاةَ بِغَيْرِ طَهُورٍ ، وَلا تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ " ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سِمَاكٍ ، فَثَبَتَ بِهَذِهِ الأَخْبَارِ وُجُوبُ الانْصِرَافِ عَنِ الصَّلاةِ ، عِنْدَ الْحَدَثِ ، وَوُجُوبُ الْوُضُوءِ ، وَقَدْ قَالَ فِيمَا رُوِّينَا عَنْهُ : إِحْرَامُهَا التَّكْبِيرُ ، فَلا يَعُودُ إِلَيْهَا إِلا بِاسْتِئْنَافِ تَكْبِيرٍ ، وَفِي ذَلِكَ كَالدَّلالَةِ عَلَى اسْتِئْنَافِ الصَّلاةِ