فَأَمَّا حَدِيثُ وَرْقَاءَ ، فَأَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ° ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ° ، أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ° ، ثنا وَرْقَاءُ ° ، ثنا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ° ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ° ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ° : أَلا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : " فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً ، وَمَضْمَضَ مَرَّةً ، وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ مَرَّةً ، وَذِرَاعَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً ، ثُمَّ قَالَ : هَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الرِّوَايَاتِ فِي مَا مَضَى إِلا رِوَايَةَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَهِيَ فِيمَا . أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ° ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ° ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ° ، ثنا عِيسَى بْنُ مِينَاءَ ° ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ° ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ° ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ ، قَالَ : " ثُمَّ أَخَذَ حَفْنَةً فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ الْيُمْنَى ، وَأَخَذَ حَفْنَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى " ، فَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ اتَّفَقَتْ عَلَى أَنَّهُ غَسَلَهُمَا ، وَحَدِيثُ الدَّرَاوَرْدِيِّ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا بِأَنْ يَكُونَ غَسَلَهُمَا فِي النَّعْلِ ، وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ لَيْسَ بِالْحَافِظِ جِدًّا ، فَلا يُقْبَلُ مِنْهُ مَا يُخَالِفُ فِيهِ الثِّقَاتِ الأَثْبَاتَ ، كَيْفَ وَهُمْ عَدَدٌ ، وَهُوَ وَاحِدٌ ؟ وَقَدْ رَوَى الثَّوْرِيُّ ، وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ