وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ° ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ الْخُزَاعِيُّ ° ، أنبأ أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ ° ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ ° ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ° ، ثنا شُعْبَةُ ° ، عَنْ قتادة ° ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ° يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " يَقْطَعُ الصَّلاةَ : الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ، وَالْكَلْبُ " ، قَالَ يَحْيَى ، وَهُوَ الْقَطَّانُ : لَمْ يَرْفَعْ هَذَا الْحَدِيثَ أَحَدٌ عَنْ قَتَادَةَ ، غَيْرُ شُعْبَةَ ، قَالَ يَحْيَى : وَأَنَا أُفَرِّقُهُ ، قَالَ : وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَهِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، يَعْنِي مَوْقُوفًا ، قَالَ يَحْيَى : وَبَلَغَنِي أَنَّ هَمَّامًا ، يُدْخِلُ بَيْنَ قَتَادَةَ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبَا الْخَلِيلِ ، قَالَ عَلِيٌّ : وَلَمْ يَرْفَعْ هَمَّامٌ الْحَدِيثَ ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالثَّابِتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لا يُفْسِدُ الصَّلاةَ ، وَلَكِنْ يُكْرَهُ ، وَذَلِكَ يَدُلُّ مِنْ قَوْلِهِ مَعَ قَوْلِهِ ، يَقْطَعُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَطْعِ غَيْرُ الإِفْسَادِ ، وَيُرْوَى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا