أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُزَكِّي ° ، أنبأ حَمْزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحَارِثِ الْبَيْهَقِيُّ ° ، بِبَغْدَادَ ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الدُّورِيُّ ° ، ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ° ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ ° ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ° ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ° ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا ، أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَإِنْ كَانَ هِيَ خَمْسًا ، كَانَتَا شَفْعًا ، وَإِنْ صَلَّى تَمَامَ الأَرْبَعِ ، كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ " . رَوَاهُ مسلم فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ دَاوُدَ