وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، أنبأ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ° ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الأَبَّارُ ° ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَحْرٍ الْخَشَّابُ ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ° ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ° ، قَالَ : كَانَ إِسْلامُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ فِي آخِرِ الأَمْرِ ، فَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِعَادَةِ الصَّلاةِ ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلاةٍ سَاهِيًا أَوْ جَاهِلا مَضَتْ صَلاتُهُ ، وَمَنْ تَكَلَّمَ مُتَعَمِّدًا اسْتَأْنَفَ الصَّلاةَ "
وَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِي أَكْثَرَ مَا حَكَيْنَاهُ عَنْ غَيْرِهِ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ الأَحَادِيثِ ، وَفِيمَا رُوِّينَا عَنْ غَيْرِهِ تَأْكِيدٌ لِقَوْلِهِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ قَائِلٌ : أَفَذُو الْيَدَيْنِ الَّذِي رَوَيتُمْ عَنْهُ الْمَقْتُولُ بِبَدْرٍ ؟ ، قُلْتُ : لا ، عِمْرَانُ يُسَمِّيهِ الْخِرْبَاقَ ، وَيَقُولُ : قَصِيرُ الْيَدَيْنِ ، أَوْ مَدِيدُ الْيَدَيْنِ ، وَالْمَقْتُولُ بِبَدْرٍ ذُو الشِّمَالَيْنِ ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : الَّذِي قُتِلَ بِبَدْرٍ هُوَ ذُو الشِّمَالَيْنِ ، ابْنُ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ نَضْلَةَ حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ مِنْ خُزَاعَةَ ، هَكَذَا ذَكَرَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ