أنبأ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ° ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ° ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ° ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ° : " أَنَّهَا أَبْصَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، تَصُبُّ عَلَى بَوْلِ الْغُلامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ ، فَإِذَا طَعِمَ غَسَلَتْهُ ، وَكَانَتْ تَغْسِلُ بَوْلَ الْجَارِيَةِ " ، وَالأَحَادِيثُ الْمُسْنَدَةُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ بَوْلِ الْغُلامِ ، وَالْجَارِيَةِ فِي هَذَا الْبَابِ إِذَا ضُمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ قَوِيتْ ، وَكَأَنَّهَا لَمْ تَثْبُتْ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، حِينَ قَالَ : وَلا يَتَبَيَّنُ لِي فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ ، وَالْجَارِيَةِ فَرْقٌ مِنَ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ ، وَإِلَى مِثْلِ ذَلِكَ ذَهَبَ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ حَيْثُ لَمْ يُودِعَا شَيْئًا مِنْهُمَا كِتَابَيْهِمَا ، إِلا أَنَّ الْبُخَارِيَّ اسْتَحْسَنَ حَدِيثَ أَبِي السَّمْحِ ، وَصَوَّبَ هِشَامًا فِي رَفْعِ حَدِيثِ عَلِيٍّ ، وَمَعَ ذَلِكَ فِعْلُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا صَحِيحٌ عَنْهَا ، مَعَ مَا سَبَقَ مِنَ الأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ فِي الرَّشِّ عَلَى بَوْلِ الصَّبِيِّ