أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ° ، ثنا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ ° ، ثنا أَبُو يَحْيَى عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ ° ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ ° ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، ثنا عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ ° ثُمَّ الْجُنْدَعِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ ° صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِلا أَنْ يَوْمِئَ بِرَأْسِهِ فَلْيَفْعَلْ " . وَمِنْهُمْ مُعَاذُ بْنُ الْحَارِثِ أَبُو حَلِيمَةَ الْقَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، شَهِدَ الْجِسْرَ مَعَ أَبِي عُبَيْدٍ الثَّقَفِيِّ فِي خِلافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَقَدْ قِيلَ : لَهُ صُحْبَةٌ