أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ° ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ° ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ° ، أنبأ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ° ، أنبأ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ° ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ ° بِبَغْدَادَ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ° ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ° ، ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ عَبْدٍ الْمَعَافِرِيُّ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ° ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " ثَلاثَةٌ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلاةً : مَنْ يَؤُمُّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلاةَ دِبَارًا قَالَ : وَالدِّبَارُ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا بَعْدَ فَوْتِ الْوَقْتِ ، وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الإِمَامَةِ فِي هَذَا الْبَابِ : يُقَالُ : لا تُقْبَلُ صَلاةُ مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، وَلا صَلاةُ امْرَأَةٍ وَزَوْجُهَا عَاتِبٌ عَلَيْهَا ، وَلا عَبْدٌ آبِقٌ حَتَّى يَرْجِعَ ، وَلَمْ أَحْفَظْهُ مِنْ وَجْهٍ يُثْبِتُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِثْلَهُ . قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا الْمَعْنَى إِنَّمَا يُرْوَى بِإِسْنَادَيْنِ ضَعِيفَيْنِ أَحَدُهُمَا مُرْسَلٌ وَالآخَرُ مَوْصُولٌ