أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ° ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَمِيرَوَيْهِ الْهَرَوِيُّ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُرَشِيُّ ° ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ° ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ ° ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ ° ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، " أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عَلَى كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنْ تَكْبِيرِ الْجِنَازَةِ ، وَإِذَا قَامَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ يَعْنِي فِي الْمَكْتُوبَةِ " ، وَيُذْكَرُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ عَلَى الْجِنَازَةِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبَلَغَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلُ ذَلِكَ . قَالَ الشَّيْخُ : وَرُوِّينَاهُ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
بَابُ الْمَسْبُوقِ لا يَنْتَظِرُ الإِمَامَ أَنْ يُكَبِّرَ ثَانِيَةً ، وَلَكِنْ يَفْتَتِحُ بِنَفْسِهِ ، وَإِذَا فَرَغَ الإِمَامُ كَبَّرَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ اسْتِدْلالا بِمَا رَوَيْنَا فِي كِتَابِ الصَّلاةِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْبُوقِ بِبَعْضِ الصَّلاةِ : مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا . وَرَوَيْنَا عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُمَا قَالا : " يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِكَ " . بَابُ الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الصَّلاةُ مَعَ الإِمَامِ فَيُصَلِّيهَا بَعْدَهُ