فَأَمَّا مَا أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ ° ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ° ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ° ، ثنا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ° ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ° ، قال : " مَنْ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ فَلْيَحْصِ عَلَيْهِ السِّنِينَ , فَإِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهَ أَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ , فَإِنْ شَاءَ زَكَّى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ " وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَغَيْرُهُ ، عَنْ لَيْثٍ ، وَقَدْ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مُنَاظَرَةٍ جَرَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ خَالَفَهُ ، وَجَوَابُهُ عَنْ هَذَا الأَثَرِ : مَعَ أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِثَابِتٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ وَجْهَيْنِ , أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ وَأَنَّ الَّذِي رَوَاهُ لَيْسَ بِحَافِظٍ ، قَالَ الشَّيْخُ وَجِهَةُ انْقِطَاعِهِ أَنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ ، وَرَاوِيهِ الَّذِي لَيْسَ بِحَافِظٍ هُوَ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، إِلا أَنَّهُ يَتَفَرَّدُ بِإِسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ , وَابْنُ لَهِيعَةَ لا يُحْتَجُّ بِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ