أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ° , أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ° ، أنبأ الشَّافِعِيُّ ° ، أنبأ مَالِكٌ ° ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : " جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنًى ، أَنْ لا تَأْخُذْ مِنَ الْخَيْلِ وَلا مِنَ الْعَسَلِ صَدَقَةً " , قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَسَعْدُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ يَحْكِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْهُ بِأَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْعَسَلِ وَأنَّهُ شَيْءٌ رَآهُ فَتَطَوَّعَ لَهُ بِهِ أَهْلُهُ ، قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ : الْحَدِيثُ فِي أَنَّ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرَ ضَعِيفٌ ، وَفِي أَنْ لا يُؤْخَذَ مِنْهُ الْعُشْرُ ضَعِيفٌ , إِلا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَاخْتِيَارِي أنَّهُ لا يُؤْخَذُ مِنْهُ ، لأَنَّ السُّنَنَ وَالآثَارَ ثَابِتَةٌ فِيمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ، وَلَيْسَتْ فِيهِ ثَابِتَةٌ فَكَأنَّهُ عَفْوٌ