أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ° ، أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَوْذَبٍ ° ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ ° ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ ° ، حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى ° ، حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ ° ، أَنَّ أَنَسًا ° حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " كَتَبَ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَنْ سَأَلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سَأَلَ فَوْقَهَا فَلا يُعْطِ قَالَ : وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ ، وَفِيهِ وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَالٌ إِلا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ ، إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ