أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ° ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ السَّرَّاجُ ° ، ثنا مُطَيَّنٌ ° ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ ° ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ° ، عَنْ عَاصِمٍ ° ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَتَاكَ الْمُصَدِّقُ فَأَعْطِهِ صَدَقَتَكَ ، فَإِنِ اعْتَدَى عَلَيْكَ فَوَلِّهِ ظَهْرَكَ وَلا تَلْعَنْهُ ، وَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْتَسِبُ عِنْدَكَ مَا أَخَذَ مِنِّي " ، وَفِي هَذَا كَالدِّلالَةِ عَلَى أنَّهُ رَأَى الصَّبْرَ عَلَى تَعَدِّيهِمْ ، وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ فَإِنْ عَدَلُوا فَلأَنْفُسِهِمْ ، وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا ، وَقَدْ مَضَى فِي بَابِ الاخْتِيَارِ فِي دَفْعِ الصَّدَقَةِ إِلَى الْوَالِي ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ فِي الصَّبْرِ عَلَى ظُلْمِ الْوُلاةِ ، وَذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى أنَّهُ أُمِرَ بِالصَّبْرِ عَلَيْهِ إِذَا عَلِمَ أنَّهُ لا يَلْحَقُهُ غَوْثٌ ، وَأَنَّ مَنْ وَلاهُ لا يَقْبِضُ عَلَى يَدَيْهِ فَإِذَا كَانَ يُمْكِنُهُ الدَّفْعُ ، أَوْ كَانَ يَرْجُو غَوْثًا