← السنن الكبرى للبيهقي
السنن الكبرى للبيهقي
#7089 مقبول 4 : 159 ☰ جماع أبواب زكاة الفطر
A− A+

وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ فِي ذَلِكَ : فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو طَاهِرٍ ° الْفَقِيهُ ، أنبأ أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ ° ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ° ، أنبأ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ° ، ثنا سُفْيَانُ ° ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ° ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ° ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ° ، قَالَ : سَأَلْنَا قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ ° عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، فَقال : أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ " ، قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا لا يَدُلُّ عَلَى سُقُوطِ فَرْضِهَا ، لأَنَّ نُزُولَ فَرْضٍ لا يُوجِبُ سُقُوطَ آخَرَ ، وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَسْمِيَتِهَا فَرْضًا ، فَلا يَجُوزُ تَرْكُهَا ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد