← السنن الكبرى للبيهقي
السنن الكبرى للبيهقي
#7125 مقبول 4 : 168 ☰ باب من قال لا يؤدي عن مكاتبه
A− A+

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ° الْفَقِيهُ ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ° ، ثنا أَبُو الأَزْهَرِ ° ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ ° ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ ° ، أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ° ، أَنَّ نَافِعًا ° أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابن عمر ° , قال : " أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ " ، وَهَذَا لا يَصِحُّ ، وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ صَحِيحًا ؟ وَرِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عِمْرَانَ : تَعْدِيلُ الصَّاعِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ كَانَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات وصدوقيين عدا محمد بن شرحبيل اليماني وهو مقبول
شجرة الإسناد