وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ° الْفَقِيهُ ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ° ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ° ، أنبأ جَرِيرٌ ° ، عَنْ مَنْصُورٍ ° ، عَنْ شَقِيقٍ ° ، عَنْ مَسْرُوقٍ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرُهُ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ جميعا ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ مَنْصُورٍ فِي هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا