← السنن الكبرى للبيهقي
السنن الكبرى للبيهقي
#7309 4 : 202 ☰ باب ما قيل في بدء الصيام إلى أن نسخ بفرض صوم …
A− A+

أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَدْلُ ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ ° ، ثنا مَالِكٌ ° ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ° ، كَانَ يَقُولُ : لا يَصُومُ إِلا مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ " ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا مالك ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَحَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِمِثْلِ ذَلِكَ

السند · الإسناد بالترتيب
أبو أحمد عبد الله بن محمد…←أبو بكر محمد بن جعفر المز…←محمد بن إبراهيم العبدي←ابن بكير←مالك←نافع←عبد الله بن عمر←مالك←ابن شهاب←عائشة
شجرة الإسناد