وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، وَأَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ الشِّيرَازِيُّ ° ، قَالا : ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ° ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ° ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ ° ، ثنا حَمَّادٌ ° ، ثنا أَيُّوبُ ° ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ° ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ° ، قَالَتْ : " كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلا نَكْتَحِلُ ، وَلا نَتَطَيَّبُ ، وَلا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصَبٍ ، وَقَدْ رَخَّصَ فِي طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ " . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ , عَنِ الْحَجَبِيِّ , وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ , عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيِّ كِلاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ