8512 وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ° , أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ° , ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ° , ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ ° , ثنا سُفْيَانُ ° , عَنْ عَمْرٍو ° عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْمُحْرِمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ , وَيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ " ، قَالَ : وَقَالَ عَمْرٌو : انْظُرُوا أَيُّهُمَا قَبْلُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَوْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَرَوَاهُ غَيْرُهُ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , وَقَالَ : انْظُرُوا أَيُّهُمَا قَبْلُ , فَحَمَلَهُمَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَلَى نَسْخِ أَحَدِهِمَا الآخَرَ ، وَبَيِّنٌ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عَوْفٍ ، وَغَيْرِهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ الإِحْرَامِ , وَبَيِّنٌ فِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِعَرَفَةَ ، وَذَلِكَ بَعْدَ قِصَّةِ ابْنِ عُمَرَ , وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، فَإِنَّهُ قَالَ : أَرَى أَنْ يُقْطَعَا ، لأَنَّ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَكِلاهُمَا صَادِقٌ حَافَظَ , وَلَيْسَ زِيَادَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ شَيْئًا لَمْ يُؤَدِّهِ الآخَرُ , إِمَّا عَزَبَ عَنْهُ , وَإِمَّا شَكَّ فِيهِ فَلَمْ يُؤَدِّهِ , وَإِمَّا سَكَتَ عَنْهُ , وَإِمَّا أَدَّى فَلَمْ يُؤَدِّ عَنْهُ لِبَعْضِ هَذِهِ الْمَعَانِي اخْتِلافًا