← السنن الكبرى للبيهقي
السنن الكبرى للبيهقي
#9778 5 : 293 ☰ باب من أجاز قسمة الثمار بالخرص في رءوس الشجر
A− A+

9918 أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الرَّفَّاءُ ، أنا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، ثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، " عَنِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي الثَّمَرِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ أَنَّهُ : لا بَأْسَ أَنْ يُقَسِّمَاهُ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِالْخَرْصِ فَيَجُوزُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَائِفَةً مِنَ النَّخْلِ "

السند · الإسناد بالترتيب
أبو الحسن علي بن محمد بن …←إسماعيل القاضي←ابن أبي أويس←ابن أبي الزناد←أبيه