9971 وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّالَحِينِيُّ ° ، وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ ° ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ° ، عَنْ حُمَيْدٍ ° ، عَنْ أَنَسٍ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبِينَ صَلاحُهَا ، تَصْفَرَّ أَوْ تَحْمَرَّ ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يُفْرَكَ " ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظِ ° ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ° ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ° ، ثنا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّالَحِينِيُّ ، وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ ، قَالا : ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَذَكَرَهُ . وَقَوْلُهُ : " حَتَّى يُفْرَكَ " إِنْ كَانَ بِخَفْضِ الرَّاءِ عَلَى إِضَافَةِ الإِفْرَاكِ إِلَى الْحَبِّ ، وَافَقَ رِوَايَةَ ، مَنْ قَالَ : حَتَّى يَشْتَدَّ ، وَإِنْ كَانَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَرَفْعِ الْيَاءِ عَلَى إِضَافَةِ الْفَرْكِ ، إِلَى مَنْ لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ خَالَفَ رِوَايَةَ مَنْ ، قَالَ فِيهِ حَتَّى يَشْتَدَّ ، وَاقْتَضَى تَنْقِيَتَهُ عَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَجُوزَ بَيْعُهُ ، وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ مُحَدِّثِي زَمَانِنَا ضَبَطَ ذَلِكَ ، وَالأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ " يَفْرِكَ " بِخَفْضِ الرَّاءِ ، لِمُوَافَقَةِ مَعْنَى مَنْ قَالَ فِيهِ : حَتَّى يَشْتَدَّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ رَوَاهُ أَيْضًا أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ ، وَلا يَحْتَجُّ بِهِ أَنَسٌ ، عَلَى اللَّفْظِ الثَّانِي