وَاحْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ بِحَدِيثٍ رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ لَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْمُؤَمَّلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ° ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ° ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " لا يُقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ جَهَرَ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ " . وَلا أَدْرِي تَعَمَّدَ فِي تَحْوِيلِ هَذَا الْقَوْلِ مِنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَى عُمَرَ أَوْ أَوْهَمَ ، فَهَذَا الْحَدِيثُ فِي الْجَامِعِ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ
السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد