وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ° ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ° ، عَنْ جَابِرٍ ° ، أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلأَبَدِ ؟ قَالَ : " لا بَلْ لِلأَبَدِ " ، قَالَ : حَدِّثْنَا عَنْ دِينِنَا كَأَنَّا وُلِدْنَا لَهُ أَنَعْمَلُ لِشَيْءٍ قَدْ جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ وَجَفَّتْ بِهِ الأَقْلامُ أَمْ لِشَيْءٍ مُسْتَقْبَلٍ ؟ قَالَ " لِمَا قَدْ جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ " قَالَ الشَّيْخُ : حَدِيثُ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ حَدِيثٌ ثَابِتٌ قَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ ، وَإِنَّمَا أَوْرَدْتُهُ مَعَ حَدِيثِ سَعْدٍ لِيُسْتَدَلَّ بِهِ مَعَ غَيْرِهِ عَلَى حُسْنِ اعْتِقَادِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الأُصُولِ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَعْتَقِدُ فِي إِثْبَاتِ الْقَدَرِ مَذْهَبَ غَيْرِهِ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْلامِهِمْ