أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، أنبا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ ° ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ° ، حَدَّثَنِي أَبِي ° ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ° ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى ° ، عَنْ ثُمَامَةَ ° ، عَنْ أَنَسٍ ° ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ رَدَّدَهَا ثَلاثًا ، وَكَانَ إِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ ثَلاثًا " . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ عَبْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى الأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاثًا لِيُعْقَلَ عَنْهُ . أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَدِيبُ ، أنبا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِيُّ ، قَالَ : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى " إِذَا سَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ سَلَّمَ ثَلاثًا " . سَلامَ اسْتِئْذَانٍ لِلدُّخُولِ عَلَى مَا رَوَاهُ أَبُو مُوسَى ، وَأَبُو سَعِيدٍ ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّا أَنْ يَمُرَّ الْمَارُّ مُسَلِّمًا عَلَى رَجُلٍ أَوْ قَوْمٍ فَسُنَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَارِيَةُ عَنْهُمْ يُسَلِّمُ مَرَّةً وَاحِدَةً
بَابُ التَّخَوُّلِ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ مَخَافَةَ الْمَلالِ