أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو سَعِيدٍ ، قَالُوا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أبنا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : أبنا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ° ، عَنْ فَاطِمَةَ ° ، عَنْ أَسْمَاءَ ° ، قَالَتْ : " نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلْنَاهُ " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ° ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ قُتَيْبَةَ ، عَنْ جَرِيرٍ بِلَفْظِ النَّحْرِ ، ثُمَّ قَالَ : وَتَابَعَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَوَكِيعٌ فِي النَّحْرِ . فَأَخْرَجَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِيمَا خَرَّجَهُ عَلَى كِتَابِ الْبُخَارِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، أبنا الشَّافِعِيُّ ، أبنا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ خَطَأٌ جَرَى بِهِ قَلَمُهُ ، وَفِي وَقْتِ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ لَوْ رُوجِعَ فِيهِ لَتَنَبَّهَ لَهُ وَأَمَرَ بِتَغْيِيرِهِ ، فَلَمْ يُقَدَّرْ وَبَقِيَ ذَلِكَ عَلَى الْخَطَأِ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : رِوَايَةٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ هِشَامٍ ° ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ° ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ° ، وَالآخَرُ : أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ الَّذِي لَمْ يَسْمَعْهُ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ ، فَيَقُولُ فِي أَحَادِيثِهِ : قَالَ الشَّافِعِيُّ