984 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنَّ نِسْوَةً قُلْنَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ ! إِنَّا لا نَقْدِرُ عَلَى مَجْلِسِكَ مِنَ الرِّجَالِ ، فَلَوْ وَعَدْتَنَا مَوْعِدًا نَأْتِيكَ فِيهِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلانَةَ " ، فَجِئْنَ لِمِيعَادِهِ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ فِيمَا حَدَثَّهُنَّ أَنَّهُ قَالَ : " مَا مِنَ امْرَأَةٍ يَمُوتُ لَهَا ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ ، فَتَحْتَسِبُهُمْ ، إِلا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ " ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ : أَوِ اثْنَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " أَوِ اثْنَيْنِ "
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال البخاري عدا سهيل بن أبي صالح السمان روى له البخاري مقرونًا بغيره
شجرة الإسناد