أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ° ، ثنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ ° ، ثنا مَالِكُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَالِكٍ ° ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ° ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ° ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ ° بِمَرْوَ ، ثنا أَبُو الْمُوَجَّهِ ° ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ° ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ° ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عن أبي هريرة ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا لَمْ يَدَعِ الصَّائِمُ قَوْلَ الزُّورِ ، وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ " . لَفْظُ حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ ، وَلَمْ يُذْكَرْ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ فِي رِوَايَتِنا ، عَنْ أَبِيهِ ، وَقَالَ : " مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ " ، إِلَى آخِرِهِ ، وَقَالَ : " فَلَيْسَ بِهِ حَاجَةٌ " . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ