أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ° ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ° ، نا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ ° ، نا يَحْيَى ° ، نا اللَّيْثُ ° ، عَنْ عُقَيْلٍ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ ، وَالسُّنَّةُ فِي الْمُعْتَكِفِ أَنْ لا يَخْرُجَ إِلا لِلْحَاجَةِ الَّتِي لا بُدَّ مِنْهَا ، وَلا يَعُودُ مَرِيضًا ، وَلا يَمَسَّ امْرَأَةً ، وَلا يُبَاشِرْهَا ، وَلا اعْتِكَافَ إِلا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ ، وَالسُّنَّةُ فِي الْمُعْتَكِفِ أَنْ يَصُومَ " . أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ دُونَ قَوْلِهِ : وَالسُّنَّةُ فِي الْمُعْتَكِفِ إِلَى آخِرِهِ فَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ