أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِِ بْنِ بِشْرَانَ ° ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ° ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، قَالَ : " أَحَلَّ اللَّهُ الأَكْلَ وَالشُّرْبَ مَا لَمْ يَكُنْ سَرَفًا وَلا مَخِيلَةً "
وَرُوِّينَا ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " كُلْ وَاشْرَبْ وَالْبَسْ وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرَفٍ وَلا مَخِيلَةٍ " . قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَجَاءَ فِي الاقْتِصَادِ فِي الإِنْفَاقِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَرَ الْجُدُرُ . قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا قَدْ رُوِّينَاهُ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مُرْسَلا . وَرُوِّينَاهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مَوْصُولا وَمُرْسَلا وَرُوِّينَاهُ قَبْلَ هَذَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، أَنَّهَا أَخَذَتْ نَمَطًا تَسْتُرُ بِهِ عَلَى الْبَابِ ، فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ عَرَفَتِ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ ، فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ ، وَقَالَ : " إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ "