أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ° ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ° ، نا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ° ، نا ابْنُ وَهْبٍ ° ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ° ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ° ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ° ، قَالَ : لا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَدْخُلَ الْحَمَّامَ إِلا بِمِنْدِيلٍ ، وَلا مُؤْمِنَةٍ إِلا مِنْ سَقَمٍ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةَ ° ، تَقُولُ : إِنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ خِمَارَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا فَقَدْ هَتَكَتِ الْحِجَابَ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا " ، وَفِي هَذَا الأَثَرِ عَنْ عُمَرَ تَأْكِيدٌ لِمَا رَوَاهُ الأَفْرِيقِيُّ غَيْرَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَقْوَى كَمَا