أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَمَّامِيُّ الْمُقْرِئُ ° بِبَغْدَادَ ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ ° ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ ° ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ° ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ° ، عَنْ عُمَرَ أَوْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ° ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ° ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ° ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظَافِرِهِ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ الضَّحِيَّةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ " وَلَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً أَشْبَهَ أَنْ يَقُولَ : فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ ، وَلَمْ يُعَلِّقْهُ بِالإِرَادَةِ . قَالَ الشَّيْخُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَالسُّنَّةُ فِي عِيدِ الأَضْحَى أَنْ لا يَأْكُلَ حَتَّى يَذْبَحَ أُضْحِيَّتَهُ بَعْدَ الصَّلاةِ ثُمَّ يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ كَبِدِ أُضْحِيَّتِهِ