أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ ° ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ° ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ° ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ° ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ° ، حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ ° ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ الْكِنْدِيُّ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الصَّلاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلاةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَفَّارَةُ مَا بَيْنَهُمَا ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَفَّارَةُ مَا بَيْنَهُمَا ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ يَعْنِي : شَهْرَ رَمَضَانَ كَفَّارَةُ مَا بَيْنَهُمَا إِلا مِنْ ثَلاثٍ : الإِشْرَاكِ بِاللَّهِ ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ " ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَعَلِمْتُ أَنَّ ذَلِكَ لأَمْرٍ حَدَثَ ، فَقُلْتَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمَّا الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ فَقَدْ عَرَفْنَا ، فَمَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ وَتَرْكُ السُّنَّةِ ؟ قَالَ : " أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ فَأَنْ تُبَايِعَ رَجُلا بِيَمِينِكَ ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ فَتُقَاتِلَهُ بِسَيْفِكَ ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ " . قَالَ الشَّيْخُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ اجْتِنَابُ الشِّرْكِ فَمِنْهَا مَا