وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ ° ، وَأَبُو سَعِيدٍ ° ، قَالا : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشافعي ° أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ° ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالأَبْطَحِ ، " وَخَرَجَ بِلالٌ بِالْعَنَزَةَ فَرَكَّزَهَا فَصَلَّى إِلَيْهَا ، وَالْكَلْبُ ، وَالْمَرْأَةُ ، وَالْحِمَارُ ، يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ " ، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، قَالَ الشافعي فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ : فَإِذَا لَمْ تُفْسِدِ الْمَرْأَةُ عَلَى الْمُصَلِّي أَنْ تَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَهِيَ إِذَا كَانَتْ عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ أَحْرَى أَنْ لا تُفْسِدَ عَلَيْهِ
باب مُقَامُ الإِمَامِ