وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ° ، قَالَ : وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَعْمَى يَتَوَضَّأُ : " بَطْنَ الْقَدَمِ ، بَطْنَ الْقَدَمِ " ، فَجَعَلَ الأَعْمَى يَغْسِلُ بَطْنَ الْقَدَمِ ، وَلا يَسْمَعُ النَّبِيَّ ، فَسُمِّي الْبَصِيرَ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَسَحَ عَلَى ظُهُورِ قَدَمَيْهِ " ، وَرُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رَشَّ ظُهُورَهُمَا " ، أَمَّا أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ فَلَيْسَ مِمَّا يُثْبِتُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ لَوِ انْفَرَدَ ، وَأَمَّا الْحَدِيثُ الآخَرُ فَحَسَنُ الإِسْنَادِ لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا ثَبَتَ ، وَالَّذِي خَالَفَهُ أَكْثَرُ وَأَثْبَتُ مِنْهُ