قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْهِلَالَ رُئِيَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِالْعَشِيِّ ، " فَلَمْ يُفْطِرْ عُثْمَانُ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ " . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ° ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ ° ، " أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْهِلَالَ رُئِيَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ° بِعَشِيٍّ ، فَلَمْ يُفْطِرْ حَتَّى أَمْسَى ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ "
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِيهِ : إِذَا رُئِيَ بَعْدَ الزَّوَالِ قَوْلُنَا ، وَقَالَ : إِذَا رُئِيَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَفْطِرُوا ، وَقَالُوا : إِنَّمَا اتَّبَعْنَا فِي هَذَا أَثَرًا رُوِّينَاهُ ، وَلَيْسَ بِقِيَاسٍ ، فَقُلْنَا : الْأَثَرُ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ مِنَ الْقِيَاسِ ، فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا فَهُوَ أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ . قَالَ أَحْمَدُ : هَذَا الْأَثَرُ الَّذِي ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ هُوَ مَا :