أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ° ، عَنْ مَنْصُورٍ ° ، عَنْ هِلالِ بْنِ يَسَافٍ ° ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ° ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ ، وَإِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْثُرْ " ، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ بن عُيَيْنَةَ
245 قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ : وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ° ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ فَأَتَاهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ ، وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ ، وَقَالَ : هَذَا رِجْسٌ " ، فَقَدْ رَوَاهُ مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ : " فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ ، وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ " ، وَقَالَ : " ائْتِنِي بِحَجَرٍ " ، وَهَذَا هُوَ الْمَعْقُولُ مِنَ الأَمْرِ الأَوَّلِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ خَبَرٌ 246 وَأَمَّا حَدِيثُ حُصَيْنٍ الْحَبْرَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَيْرِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ ، وَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَمَنْ لا فَلا حَرَجَ " ، فَهَذَا وَإِنْ كَانَ قَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِهِ فَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَهُوَ مَحْمُولٌ إِنْ صَحَّ عَلَى وِتْرٍ يَكُونُ بَعْدَ الثَّلاثِ