وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ ، قَالَ : فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ ، قَالَ لِلنَّاسِ : " مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حُرِمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى ، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَلْيَحْلِلْ ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَيُهْدِي ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ، فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ " . أَخْبَرَنَاه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ° ، عَنْ عُقَيْلٍ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : فَذَكَرَهُ . أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ ، وَإِنَّمَا أَمَروا وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ بِالْمُكْثِ عَلَى إِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ ، حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ لِيَصِيرَ مِنًى مَنْحَرَ الْهَدَايَا فِي سُنَّتِهِ دُونَ مَكَّةَ ، وَلَا يَتَأَذَّى أَهْلُ مَكَّةَ بِدِمَائِهَا وَرَوَائِحِهَا