أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ° ، قَالَ : قال الشَّافِعِيُّ : " وَأَيُّ صَيْدٍ قَتْلُهُ حَلالٌ فِي بَلَدٍ يَعْدُوا مَكَّةَ أَوْ شَجَرٍ قَطَعَهُ فَلا جَزَاءَ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَنَكْرَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ أَوْ يَقْطَعَ الشَّجَرَ بِالْمَدِينَةِ " ، وَكَذَلِكَ بِوَجٍّ مِنَ الطَّائِفِ ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَهَا ، وَكَذَلِكَ يكْرَهُ قَطْعَ الشَّجَرِ بِكُلِّ مَوْضِعٍ حَمَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْمَوْضِعُ الَّذِي حَمَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لإنسان فيه النقيع ، فَأَمَّا الصَّيْدُ فَلا نَكْرَهُهُ فِيهِ "
السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد