وَرُوِّينَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ ، وَلَهَا مَالٌ ، وَلا يَأْذَنُ لَهَا زَوْجُهَا فِي الْحَجِّ ، قَالَ : " لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُذَكِّرُ ° ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ ° ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ ° ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ° ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ ، فَذَكَرَهُ ، تَفَرَّدَ بِهِ حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إِنْ صَحَّ قَبْلَ إِحْرَامِهَا عَلَى الاخْتِيَارِ لَهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
باب مَنْ قَالَ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ لِفَرِيضَةِ الْحَجِّ .